عبد الملك الجويني

51

نهاية المطلب في دراية المذهب

منه واحداً ، يبقى تسعةٌ وخمسون ، فهي التي في الكيس . فإن أردت معرفة ما مع الأول ، فخذ مخرج الأمثال التي ذكرناها ، وهو ثلاثة ، فزد عليها واحداً ، واضرب ما بلغ في مثله ، فيكون ستة [ عشر ] ( 1 ) فهي ما مع الأول ، فزد ذلك على تسعة وخمسين ، فيبلغ خمسةً وسبعين ، فخذ ثلثَها : خمسةً وعشرين ، فذلك مع الثاني ، فزدها على تسعة وخمسين ، فيبلغ أربعةً وثمانين ، فخذ [ ربعه : أحداً ] ( 2 ) وعشرين ، فهو ما مع الثالث . 7294 - رجل معه كيس فيه دراهم ، فسأله رجل عن مقدارها ، فقال : ليتها لي ، ومثلَها ومثلَ نصفها ، ومثلَ ربعها ، حتى أزيدَها على درهم لي [ في بيتي ] ( 3 ) فيتمَّ لي مائةُ درهم . كم في الكيس ؟ خذ مخرج النصف والربع ، لذكر النصف والربع ، وهو أربعة ، فخذها ومثلَها ، لقوله : ليتها لي ومثلها ، فيكون ثمانية ، فزد عليهما نصفَ الأربعة وربعها ، لذكره النصفَ والربعَ ، فيكون أحدَ عشرَ ، فهو المقسوم عليه ، فاحفظه ، ثم ألق من المائةِ واحداً ، يبقى تسعةٌ وتسعون ، فاضربها في مخرج النصف والربع ، وهو أربعة ، فيبلغ ثَلاثمائة وستةً وتسعين ، فاقسمها على الأحد عشر المحفوظة فيخرج ستة وثلاثون ، وهي عدد الدراهم التي في الكيس . 7295 - فإن قيل : مالٌ عزلت منه ثُلثَه وربعَه ، فبقي [ منه ] ( 4 ) ثلاثةُ دراهم ؟ فمأخذ هذا الفن أن نعلم أنَّ مخرج الثلث والربع إذا عزلا ، فالباقي ربع وسدس ، فإذا كان الربع والسدس ثلاثة ، لم يخف إخراج الباقي ؛ فإنه إذا بانت قيمةُ جزء ؛ [ بان ] ( 5 ) قيمة جميع الأجزاء ، والسبيل المعروف أن نأخذ شيئاً له ثلث وربع ، وذلك اثنا عشر ، فنلقي منه ثلثه وربعه ، تبقى منه خمسة ، فهي المقسوم عليها ، ثم اضرب الباقي ، وهو

--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) في الأصل : فخذ أربعة وعشرين . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) زيادة من ( ح ) . ( 5 ) في الأصل ، وفي ( ح ) : فإن .